-->
بسم الله الرحمن الرحيم 

مفهوم القانون الاداري و الادارة تعريف القانون الاداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة أو السلطة الإدارية سواء كانت مركزية أو لا مركزية.

طبقا لهذا التعريف فالقانون الاداري هو قانون الادارة ، لكن هذا التعريف يتماشى مع المفهوم التقليدي حيث كانت الدولة تنعت بالحارسة على الأمن و الصحة والدفاع ، لكن بعد التطورات الاقتصادية أصبح القانون الاداري يتدخل في مجالات كثيرة اقتصادية واجتماعية نتج عن هذا إحداث الكثير من المرافق العمومية و الاستعانة بالخواص لتسيير بعض المرافق وعليه يمكن تعريف القانون الاداري : "هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط الإدارة سواء قامت به هذه الأخيرة أو قام به الخواص "

المطلب الاول: التمييز بين القانون الإداري والقانون الخاص :



1. القانون الاداري ينظم علاقة بين الخواص والادارة فهو يحمي المصلحة العامة بينما القانون الخاص يحمي المصالح الخاصة " العقد شريعة المتعاقدين " والعلاقة بين الإدارة والخواص تكون غير متكافئة بينما في القانون الخاص المتعاقدين متساوین
 2. تستطيع الإدارة أن تصدر أوامر ملزمة للأفراد بإرادتها المنفردة  سواء بالقيام بعمل أو عدم القيام به للمصلحة العامة .
3. تعدل الادارة العقود بغير موافقة المتعاقدين معها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط التعويض بينما لا تعدل عقود الخواص إلا بموافقة الطرفين.
4. تتوفر الإدارة على قرينة السلامة ، فكل ما يصدر عنها يعتبر سليما وخاليا من العيوب ولا يجوز الخواص مقاومتها ولو تشككوا في مشروعيتها ويجب عليهم اللجوء للقضاء الإداري بطلب إلغاء أي تصرف متسم بالشطط في تجاوز استعمال السلطة
5. أموال الادارة المخصصة للمنفعة العامة تتمتع بحماية خاصة كعدم جواز تملكها بالتقادم وتحمي بالتشريع الجنائي في حالة الاعتداء عليها ولا تخضع لنفس التصرفات التي تخضع لها الملكية الخاصة.

تعريف الادارة:

بحكم صفاتها فهي نظام ، لها معنيين معنى عضوي و معنی وظيفي بالمعنى العضوي هي مجموعة الهيئات التي تتولى تنفيذ الأعمال العامة للدولة ويندرج في هذا الإطار رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والمديرون ورؤساء المصالح إلى أن تنتهي إلى الأعوان ، ويشمل المعنى العضوي الهيئات المحلية مثل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات أي الادارة اللامركزية وكذا جميع المؤسسات التي تتولى تسيير مرافق عامة كيفما كان نوعها . بالمعنى الوظيفي هي النشاط الذي تقوم به الهيئات المذكورة سابقا ، والوظيفة الرئيسية للهيئات الادارية هي التدخل في حياة الجماعة على اساس الأهداف التي تحددها السلطة السياسية والتوجيهات التي تضعها هذه السلطة داخل النطاق المحدد لها وبالوسائل التي تنص عليها.

 المطلب الثاني :علاقة القانون الإداري بالقوانين الأخرى

 الفقرة الأولى :علاقة القانون الإداري بمختلف فروع القانون العام 

اولا :علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري 

يعتبران من القانون العام الداخلى ويشتركان في تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ، فالقانون الدستوري يتعلق بالحكومة والقانون الاداري يتعلق بالإدارة والحكومة والإدارة وجهان لعملة واحدة والقانون الدستوري هو المقدمة للقانون الإداري وكلاهما يكمل الأخر ، وسار عليه الكثير من الفقهاء أن القانون الاداري هو امتداد القانون الدستوري ، لكن القانون الدستوري ينظم المؤسسات بين بعضها البعض وتوزيع المهام أما القانون الإداري فهو ينظم كل واحدة على حدة ، فالوزير سلطة سياسية وإدارية ، فعندما يتصرف كسلطة سياسية ويشارك في وضع السياسة العامة للحكومة تندرج تصرفاته في إطار القانون الدستوري و عندما يتحرك كسلطة إدارية يتخذ قرارات إدارية متعلقة بوزارته يخضع لأحكام القانون الإداري نلاحظ تداخلا بين القانونين فيصعب التمييز بينهما وهو انعكاس للعلاقة بين الحكومة والادارة داخل السلطة التنفيذية و المتمثلة في تبعية الادارة للحكومة استنادا إلى الفصل 89 من الدستور: " تمارس الحكومة السلطة وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

 ثانيا :علاقة القانون الإداري بالقانون المالي

 لا توجد إدارة بدون وسائل مالية تستطيع بها تلبية حاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية سواء عقارات أو منقولات ، ويساهم علم المالية في تدبير المنشآت الادارية 
ثالثا :علاقة القانون الإداري بعلم الادارة علم الادارة
 يساهم في الرفع من مردودية الإدارة و التقوية من إنتاجيتها و مردوديتها إلا أن علم الإدارة ينظر للإدارة من الجانب التقني والعضوي في حين ينظر القانون الاداري للإدارة من الناحية الوظيفية والمالية.

 الفقرة الثانية :علاقة القانون الاداري بمختلف فروع القانون الخاص

اولا:علاقة القانون الاداري بالقانون المدني والقانون الاداري

 يهتم بالنشاط الاداري للإدارات والاشخاص العامة بينما القانون المدني يهتم بنشاط الأفراد كأطراف متكافنة وهو ما يميزه عن القانون الاداري. ويستمد القانون الأداری بعض خواص القانون المدني بل كثير من قواعد القانون الاداري مستوحاة من القانون المدني ، كما يلاحظ غزو للقانون الاداري للقانون الخاص خصوصا في الجمعيات والشركات والنقابات والجمعيات الرياضية حيث تخولها الدولة التصرف كسلطة عامة وتطبق القانون الاداري على هذه التصرفات. 

ثانيا :علاقة القانون الاداري بالقانون الجنائي

 يلتقي القانون الجنائي و الاداري في كون بعض الأفعال المحرمة إداريا محرمة جنائيا كاعتداء موظف على موظف آخر بمقر العمل فيستلزم عقابا إداريا وجناتيا ، لكنهما يختلفان في تعريف الموظف العمومي وتعريف الجزاء الجنائي و الاداري والجريمة الادارية والجنائية. 

المبحث الثاني : مصادر و خصائص القانون الاداري

 يتميز القانون الاداري يتنوع مصادره وتفرد خصائصه

 المطلب الأول :مصادر  القانون الإداري 

الفقرة الأولى :المصادر المكتوبة | الشريعة الإسلامية ، الدستور، القوانين التنظيمية ، المعاهدات ، القانون العادي (التشريع ) ، القرارات التنظيمية

اولا:الشريعة الإسلامية
 تعد الشريعة المصدر الاساسي لكل القوانين الوضعية فتأثر القانون الإداري بالشريعة الإسلامية أمر عادي وقد تأثر بالحضارة الإسلامية بالنسبة لتنظيم الدواوين والقضاء الاداري فضاء المظالم الذي يراقب عمل الإدارة وتحتل الشريعة الاسلامية مركز الصدارة على أساس أن الدستور أكد في نيباجته أن المملكة المغربية دولة إسلامية ، الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي والنظام الملكي للدولة والاختيار الديمقراطي للأمة بالمكتسبات الحقوقية والحريات المنصوص عليها في الدستور " .

ثانيا :الدستور و القوانين التنظيمية
 لا يمكن للقانون الاداري أن يخرج عن إطاره الدستوري كما أن الدستور يضم أغلب المبادئ والأحكام الخاصة بالقانون الاداري ، الفصل 89 " تمارس الحكومة السلطة التنفيذية " كما نجد الفصول المتعلقة باللامركزية الفصل 135 " الجماعات الترابية للمملكة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات " إذن يلاحظ احتواء الدستور على بعض قواعد القانون الاداري ومن ثم وجب اعتبارها مصدرا مباشرا من مصادر القانون الاداري ويطلق عليها الأسس الدستورية القانون الاداري ، وبجانب الدستور نجد القوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور وتعتبر أيضا عن مصادر القانون الاداري حيث أنها أعلى من القانونالعادي.

ثالثا :المعاهدات
 كثير من الأنشطة الدولية تجد امتدادها في القوانين الادارية ، وحيث أن طغيان القانون الدولي العام على القوانين الداخلية فالدول تعتبر ملزمة باحترام الأجراءات الادارية المتعلقة باستعمال النقل الجوي وحقوق الإنسان في حالة المصادقة على هذه المعاهدات كما تجدها حاضرة في العقود المتعلقة بتسيير بعض المرافق العامة من طرف شركات دولية.

رابعا :القانون العادي التشريع 
 ويحتل مكانة بارزة في خلق القواعد القانونية الادارية ، ويصدر عن البرلمان وفق مسطرة عادية . خامسا :
القرارات التنظيمية التشريع الثانوي ، و تمارسة السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور ، لها قوة إلزامية فلا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بإجراءات وشكليات منصوص عليها قانونا وهي تشكل مصدرا أساسيا مصادر القانون الاداري . 

الفقرة الثانيةالمصادر الغير مكتوبة

اولاالعرف الاداري 
وهو ما جرت عليه السلطة الإدارية بصدد حالة معينة دون أن يكون لهذه القاعدة أي سند من النصوص التشريعية ، فالعرف سلوك تكرر اعتياديا مما جعله مترسخا في ضمير الإدارة و أصبح عادة ملزمة ، لكنه يجب أن يتعلق بمصلحة عامة لا مصلحة فرد معين ويتوفر على ركنين : مادي ، وهو اتباع الإدارة الممارسة معينة بصفة منتظمة لمدة طويلة ، الركن المعنوي ، استقرار في الأذهان احترام القاعدة وتوقيع الجزاء على من يخالفها والقبول من المجتمع ، لكن لا يصح أن يتعارض العرف مع مصدر مكتوب.

 ثانيا :المبادئ العامة للقانون
 هي مظهر من مظاهر الدولة الشرعية أو دولة القانون التي تحاول تطبيق القانون وروح القانون المتمثلة في المبادئ العامة كالحرية والمساواة ، ومبدأ قوة الشيء المقضي به ، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية و مبدا كفالة حق الدفاع ، مبدأ وجوب احترام الحقوق المكتبة ، مبدأ عدم جواز تعدد الجزاء على الفعل الواحد ، مبدأ حرية الصناعة والتجارة.
ثالثا :الاجتهاد القضائي
 كثير من قواعد القانون الاداري عبارة عن قرارات قضائية ، و القانون الاداري قانون قضائي بامتياز متطور ومتكيف مع الواقع ، وهذا الدور القضائي كون أن القانون الاداري حديث العهد ولم يكن متوفرا إبان تاسيسه على ترسانة قانونية مكتوبة وخلافا لما عليه القضاء المدني فالقضاء الإداري يستنبط القواعد القانونية و يصنع الأحكام والمبادئ التي تتناسب مع القانون الاداري و معروف أن قواعد المسؤولية الادارية هي من صنع القضاء ، وما يميز الاجتهاد القضائي الاداري هو المرونة والوضوح بسبب الأسلوب السهل الذي تصاغ به ومن ناحية أخرى الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين امتيازات الإدارة واحتياجاتها .

المطلب الثاني :خصائص القانون الاداري

 اول ميزة تطبع القانون الاداري گونه موضوعا لمساعدة الإدارة على القيام بمهمتها في نطاق احترام حقوق المواطنين وحرياتهم ، وهناك ثلاث خصائص أخرى. 

الفقرة الأولى :القانون الاداري قانون حديث النشأة

 وجد منتصف القرن 19 وهو حديث بالمقارنة مع القانون المدني الذي يعود للعهد الروماني وهو وليد فرنسا الحديثة أما في المغرب لم يعرف إلا في 1906 مع معاهدة الجزيرة الخضراء التي تضمنت بنودا بتنظيم بعض المرافق العامة وتحديد طرق نزع الملكية وتنظيم إنجاز الأشغال العامة ، أما في عهد الحماية فقد تم تقرير ادخال اصلاحات ادارية كإنشاء محاكم عصرية كلفت أيضا بالنظر في النزاعات الأدارية المتعلقة بصفقات الدولة والاشغال العمومية و الأضرار التي تلحقها بالغير وتوج الاستقلال هذه التشريعات بإحداث المجلس الأعلى سنة 1957 حيث أصبح يضم غرفة إدارية تنظر في الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة وفي سنة 1993 صدر قانون المحاكم الإدارية بمقتضى ظهير 1993 ودخل 5 حيز التنفيذ سنة 1994 وحدد المرسوم 7 محاكم إدارية في الرباط و البيضاء ومكناس وفاس ومراكش واكادير و وجدة .

الفقرة الثانية :القانون الاداري قانون قضائي

 يتميز القانون الاداري كون معظم نظرياته ومبادئه الرئيسية لم يرد بها نص تشريعي بل ولدت في حضن القضاء ، كما أن القاضي الاداري يفر ويؤول القاعدة القانونية الادارية المكتوبة والتي يشوبها نوع من الغموض معتمدا على سلطة تقديرية وما تمليه عليه ظروف النازلة من النظر في المبادئ العامة وخصوصيات المجتمع، والقاضي الإداري أبعد مني من القاضي العادي حيث أنه يبحث عن التوازن بين المصالح الخاصة والعامة وكثيرا ما يجد نفسه مضطرا لصياغة مبادي تشريعية لا تستند إلى نص تشریعی کنزع الملكية لصالح نشاط خاص على أساس أنه يحقق مصلحة عامة ، وهكذا يبرز دور القاضي الاداري في خلق القاعدة القانونية وجرأته في تفسير القانون والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة ويعطي للقانون الاداري كثيرا من معالمه.

 الفقرة الثالثة :القانون الاداري قانون غير مقتن

 التقنين هو جمع القواعد التي تحكم مجالا من مجالات النشاط الإنساني في كل جوانبه أو معظمها مثل القانون المدني الذي يجمع القواعد المدنية ، أما القانون الاداري قلم تصدر بشأنه أي مدونة خاصة ولم يضع المشرع قواعد تنظم المجال الاداري وذلك نظرا لحداثة القانون الاداري و تطوره المستمر والتحولات التي يعرفها دوره في المجتمع ولا شك أن تدوينه سيساهم في تحسين العمل الإداري وخلق جو سليم بين الادارة والمواطنين . لكن هذا لا يعني انعدام المواضيع المقننة بل توجد من المواضيع الادارية التي وصلت مرحلة الاستقرار القانوني كقانون الوظيفة العمومية والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وقوانين التعمير ، ورغم عدم وجود مدونة متكاملة للقانون الاداري إلا أن بعض مجالاته قد تقتت في تشريعات خاصة.

 المبحث الثالث :اساس تطبيق القانون الاداري

 إن نشاط الادارة لا يخضع في مجمله لقواعد القانون الاداري بل هناك بعض الأنشطة التي تخضع لقواعد القانون الخاص وهذا ما يطرح صعوبة تطبيق قواعد القانون الاداري واستبعاد قواعد القانون الخاص .

 المطلب الأول :معيار السلطة العامة

 يعتبر معيار السلطة العامة أساسا لتطبيق أحكام القانون الاداري قالإدارة بوصفها سلطة عامة لا يمكنها الخضوع لمقتضيات القانون الخاص نظرا لتمتعها بالنقود والامتيازات الخاصة و أن قراراتها إلزامية ونافذة على الجميع . لكن تم تقسيم عمل الأدارة إلى قسمين : أعمال السلطة العامة التي تحتكم الى القانون الإداري وتقاضى عليه أمام المحاكم الادارية ، ثم أعمال التسيير التي بمقتضاها يمكن للإدارة أن تحتكم إلى القانون الخاص مع التقاضي أمام المحاكم العادية إذن معيار السلطة العامة هو المعيار المميز لاختصاص المحاكم الادارية وبالتالي تحديد مجال تطبيق القانون الاداري.

 المطلب الثاني :معيار المرفق العام

 كلما تعلق الأمر بمرفق عام تم تطبيق قواعد القانون الاداري أما خارج هذا الإطار يتم تطبيق القانون الخاص حتى لو كانت الادارة طرفا ، لكن مع ظهور المرافق الخاصة المنافسية للمرفق العام وقع التباس في مفهوم المرفق العام وتحقيقه للمصلحة العامة مما أدى إلى عدم مسايرة المرافق العامة للتطورات الاقتصادية الواقعة فأصبح المرفق العام وحده غير كاف لتطبيق القانون الاداري . 

المطلب الثالث:المعيار المختلط

 يمزج بين معيار السلطة العامة و المرفق العام ، حيث يقضي هذا المعيار أن يطبق القانون الاداري عندما يتعلق الأمر بنشاط تقوم به الإدارة بما لها من سلطة من أجل تسيير مرفق عام مستهدفة إشباع حاجة عامة . هذا المعيار هو الرائج حاليا ، ويستنتج أن المرفق العام شرط أساسي لتطبيق القانون الاداري لكنه ليس كافيا لتطبيقه ويتعين تميم معيار المرفق العام يقكرة الإدارة العامة التي هي أوسع من مفهوم السلطة العامة.

الفصل الثاني :الشخصية المعنوية

 تجمع أشخاص أو أموال يضفي عليهم القانون صفة الشخص المعنوي أو الاعتباري تعريف : الشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو أموال تتمتع بالشخصية أي أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وينظر إلى هذه المجموعة مجردة من الأفراد وعن العناصر المالية المكونة.

المبحث الأول :طبيعة الشخصية المعنوية

 يذهب البعض إلى اعتبار الشخص المعنوي واقعة وهؤلاء أصحاب نظرية الحقيقة ويذهب آخرون إلى اعتبار الشخص المعنوي مجرد افتراض ومجاز قانوني والثالث ينكر أنصاره وجود شخصية معنوية على الأطلاق. 

المطلب الأول :نظرية الحقيقة

 حسب هذه النظرية الشخص المعنوي تحس به ويتحرك واقعا وإن لم يكن مجسما . فحين يجتمع أفراد مستهدفين غرضا مشتركا يتكون شعور ذاتي وإرادة جماعية مستقلة عن شعور وإرادة الأفراد ويترتب عن هذه النظرية نتائج : الشخص المعنوي ينشأ بمجرد توفر العناصر المكونة له ولو لم تعترف الدولة به عند تدخل المشرع يكون تدخله فقط لمراقبة نشاط الشخص المعنوي و عندما تعترف الدولة لا يكون إنشاء له بل فقط اعترافا بحقيقة واقعة أهلية الأشخاص المعنوية أمام القانون تساوي أهلية الأشخاص العاديين.

 المطلب الثاني :نظرية المجاز

 حسب هذه النظرية الشخص المعنوي مجاز افترضه المشرع ، وعليه الانسان هو الشخص القانوني الوحيد لأنه يتمتع بالقدرة و الادراك و الارادة ، ينتج عن هذا التعريف أن الشخصية المعنوية هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته ولا يكون له وجود قانوني إلا إذا اعترفت الدولة به ، ويستطيع المشرع أن يعلق منحها الشخصية المعنوية بناء على شروط معينة . وسار على هذه الفكرة فقهاء يرون الشخصية المعنوية ضرورة ومفيدة لكن يعتبرونها فقط منحة من المشرع لا توجد إلا بالتصريح به. 

المطلب الثالث:نظرية إنكار الشخصية المعنوية

 تقوم هذه النظرية على أساس الرفض المطلق لفكرة الشخصية المعنوية اعتبارا أن قيامها لا ينسجم مع الواقع الملموس وأن الإنسان وحده قادر على تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق . هذه الفكرة مهجورة حاليا بسبب عدم واقعيتها. 

المبحث الثاني أنواع الشخصية المعنوية المطلب الأول 

التمييز بين الشخصية المعنوية العامة و الشخصية المعنوية الخاصة معايير التمييز هي الهدف ، ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام - هدف الشخصية المعنوية العامة هو المصلحة العامة بينما مصلحة الشخصية المعنوية الخاصة هو مصلحة الأشخاص المكونين لها ، بیقی معيارا ناقصا حيث أن الكثير من الشخصيات المعنوية الخاصة تخدم مصالح عامة مثل الجمعيات الخيرية . 

المطلب الاول :ممارسة السلطة العامة والتمتع بامتيازات المرفق العام :

 تتمتع الأشخاص المعنوية العامة بامتيازات السلطة العامة والمرفق العام الشيء الذي يمنحها التمتع بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص کابرام العقود الادارية ، واحتلال المؤقت للملك العمومي أو إقرار نزع الملكية لمصلحة عامة ، و يبقى هذا المعيار ليس مقتعا حيث أن هناك أشخاص معنوية خاصة ذات منفعة عامة يبدو أن هناك صعوبة في تحديد معیار صحيح للتمييز بين الشخصية المعنوية العامة والخاصة للتداخل بين النوعين ويظهر ذلك جليا في : . مبادرة الدولة لإنشاء بعض الشخصيات المعنوية مثل المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية - مشاركة الأشخاص المعنوية الخاصة في تسيير مرافق عمومية مثل شركات الاقتصاد المختلط - التشابه بين المهام الذي تقوم به بعض الأشخاص المعنوية العامة والخاصة كالمؤسسات العمومية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية 

المطلب الثاني :أشكال الأشخاص المعنوية 

تتنوع حسب تقسيم القانون ، عام و خاص الفقرة الأولى :
الأشخاص المعنوية الخاصة هي التي تتبع القانون الخاص ، وتخضع لأحكامه و لاختصاص المحاكم العادية ، هذا النوع نجده ضمن جماعات الأشخاص وجماعات المال.

الفقرة الاولة  : جماعات الأشخاص 
 منها ما يتوخي الربح كالشركات ومنها من لا يتوخي الربح الجمعيات : الفصل الأول من ظهر 1958 تعريف الجمعيات : اتفاق لتحقيق تعاون بين شخصين او عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم وتشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح وتجري عليهم القواعد القانونية المطبقة على الالتزامات والعقود "مثل جمعيات الدفاع عن المستهلك ، الجمعيات ذات المصلحة العامة ويمكن أن تتلقى مساعدات وهبات وقد تساهم في تسيير بعض المرافق العامة الجمعيات الاتحادية مثلا اتحاد الأطباء أو اتحاد المهندسين الجمعيات ذات الصبغة السياسية : الأحزاب السياسية وتقوم بتشطة سياسية الجهات العادية : جمعيات عادية لا يعترف لها بالمنفعة العامة كالجمعيات الرياضية والثقافية والعلمية.
الجمعيات الأجنبية : لها مسيرون أجانب ومقرات خارج أو داخل المغرب أو نصف أعضائها أجانب الجمعيات المهنية: تهدف إلى تحقيق أهداف مهنية والدفاع عن مصالح العمال. الجمعيات الربحية : الغاية منها هو تحقيق الأرباح وتوزيعها على الأشخاص المكونين للشركة.

 الفقرة الثانية :الأشخاص المعنوية العامة

 تشكل الأشخاص المعنوية العامة صنفا من أشخاص القانون الاداري و نتميز بكونها تتوفر على امتيازات السلطة العمومية وتخضع للالتزامات التي تخضع لها هذه الأخيرة ، وهي تنقسم إلى نوعين الأشخاص الترابية والأشخاص المرفقية المصلحية.

اولا: الأشخاص المعنوية العامة الترابية أو الاقليمية.
 هي التي يعترف لها المشرع بمجموعة من الحاجيات التي تؤكد وجودها وتبين النظام القانوني الذي تخضع له وكذا نوعية الاختصاصات التي تتمتع بها وتنقسم بدورها إلى قسمين:
1- الدولة وهي أهم الأشخاص المعنوية العامة ، وشخصيتها ركن من أركان وجودها ، عناصرها في الشعب والإقليم والسلطة ، ونشاطها يشمل مجموع التراب الوطني
2- الجماعات الترابية : تمارس اختصاصات في جزء معين من التراب الوطني وتخضع لرقابة الدولة ووصايتها وقد نص الدستور في الفصل 135 أن الجماعات الترابية للمملكة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ثانيا : الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية
 ويتحدد اختصاصها على أساس مصلحي أو مرفقي وتدعى المؤسسات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية الشخصية المعنوية لإدارة مرفق عمومي على أساس التخصص ، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

 المبحث الثالث :النتائج المترتبة عن منح الشخصية المعنوية

 المطلب الأول :النتائج المشتركة للاعتراف بالشخصية المعنوية

 يعترف الفنون للأشخاص المعنوية الخاصة والعامة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي ما عدا تلك المرتبطة بطبيعة الإنسان وتتلخص في : الذمة المالية المستقلة : فالاعتراف بهذه الأمة هي التي من وراء خلق الشخصية المعنوية وتعني انفراد الشخصية المعنوية بذمة مالية تخالف ذمة المكونين لها وهي مجموع الحقوق المالية المختلفة والواجبات والالتزامات المالية المفروضة عليها .

الأهلية القانونية : وهي إمكانية التصرف في الحدود التي يعينها سند إنشاءه أو القانون أهلية التقاضی : جواز رفع الدعوى دفاعا عن مصالحه وطلبا لحقوقه كما أن للغرر أن يقاضيه طلبا لحقوقهم عليه موطن مستقل : هذا الموطن ضروري في المعاملات القانونية نائب يعبر عن إرادته : فلا بد أن يكون نائب يعبر عن إرادته ويمثله أمام القانون و الشخص المعنوي يتحمل الشخص المعنوي مسؤولية جميع تصرفاته سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية وقد تواجه عقوبة الحل نتيجة قيامها بأعمال غير شرعية.

 المطلب الثاني :النتائج الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة 

هذه النتائج هي تمتع الأشخاص المعنوية العامة يتق امتيازات السلطات العمومية ، أي توفرها على صلاحيات ولها واجبات غير مألوفة في القانون العادي ، أي أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية وتخضع الأحكام القانون العام ، ويبث فيها من طرف القضاء الاداري ، كما أنها تقوم على أساس المصلحة العامة والنظام العام و المساواة بخلاف أسس الأشخاص المعنوية الخاصة .
اكمال القراة و التحميل اضغط هنا


جديد قسم : دروس القانون