-->

أسباب كسب الملكية

1 - الحيازة
2 - الميراث
3 - الوصية
4 - العقد
5 - الشفعة
6 - الالتصاق
7 - إحياء الأراضي الموات والحريم
8 - المغارسة و الهبة والصدقة



الفقرة الأولى  :الحيازة

      الحيازة التصرفية أو العرضية:

ومعناها وضع اليد على العقار بطريقة قانونية، والتصرف فيه باستغلال منفعته دون إمكانية تملكه بتلك الحيازة، ولو طالت مدتها واستمر التصرف فيما هو محلها، ومثالها حيازة الأراضي الجماعية وأراضي الكيش، أو أراضي الخواص المستغلة من طرف غيرهم بموجب اتفاق بينهم.
       

      الحيازة الإستحقاقية:

وهي تقوم على السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه.
وهذا النوع من الحيازة هو المقصود فعلا بالحيازة الرامية إلى تملك العقار عن طريق وضع اليد ونسبة صاحبها ذلك العقار لنفسه بالادعاء و هو ما يميزها عن الحيازة التصرفية التي يغيب فيها هذا الإدعاء. وتتكون الحيازة الاستحقاقية من عنصرين هما :

    العنصر المادي: ويقصد به وضع اليد على العقار ومباشرة السلطة الفعلية المادية عليه، والتصرف فيه بشتى طرق التصرف القانوني.

     العنصر المعنوي: وهو أن الحائز بوضع يده على العقار لا يروم بذلك إلى الانتفاع بذلك العقار فقط، وإنما يتوخى من خلال ذلك تملك رقبة العقار وعينه، ويكون ذلك بنية التملك و كذا بالأفعال الخارجية التي تؤكد هذه النية.

شروط الحيازة

يشترط لصحة حيازة الحائز: 

- أن يكون مغربيا، فلا تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها
- أن يكون واضعا يده على الملك، سواء بنفسه أو بواسطة شخص يأتمر بأمره
- أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه
- أن ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك
- ألا ينازعه في ذلك منازع، ولا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه.
- ألا تكون الحيازة قد بنيت على عمل غير مشروع
- أن يكون أصل مدخل الحائز ناقلا للملكية، ولا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع اليد على الملك محل ادعاء الحيازة ولا الأصل الذي تقوم عليه.
- أن يكون العقار مما يمكن تملكه بالحيازة. فلا تكتسب بالحيازة:

        1- أملاك الدولة العامة والخاصة - الأملاك المحبسة
        2- أملاك الجماعات السلالية؛ - أملاك الجماعات المحلية
        3- العقارات المحفظة - الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون. 

-شروط الحيازة أن لا يتعلق الأمر بحيازة:
        1- بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا
        2- بين الأزواج أثناء قيام الزوجية
        3- بين الشركاء مطلقا
        4- بين النائب الشرعي ومن هم إلى نظره
        5- بين الوكيل وموكله
        6- بين المكلف بإدارة الأموال العقارية وأصحاب هذه الأموال.

- أن يكون المحتج عليه بهذه الحيازة حاضرا طيلة مدة الحيازة، وبالتالي لا يكون لها أثر:
        1- إذا كان المحوز عليه فاقد الأهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة الحيازة في السريان إلا من تاريخ تعيين هذا النائب أو من تاريخ الرشد؛  
        2- إذا كان المحوز عليه غائبا غيبة طويلة متواصلة، يفترض عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن يثبت العكس ؛
        3- إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كالخوف من الحائز لكونه ذا سلطة أو مستند إلى سلطة
        4- إذا منع المحوز عليه مانع بأن كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال المدة المقررة للحيازة.

- أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون؛
        1- 10 سنوات كاملة إذا كان الحائز شخصا أجنبيا غير شريك والقائم حاضر عالم ساکت بلا مانع ولا عذر.
        2- 40 سنة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.
        3 - 10 سنوات بين الأقارب غير الشركاء إذا كان فيما بينهم عداوة


- تحسب مدة الحيازة كاملة، ولا يجوز تعديلها بالزيادة أو بالنقصان، وكل اتفاق على ذلك | يقع باطلا

آثار الحيازة

الأثر الأول :

اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ أو أي حق عيني أخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.

الأثر الثاني :

تطهير الملكية من العيوب التي تشوبها قبل الحيازة. وتجدر الإشارة أن عقود تفویت ملكية العقارات غير المحفظة لا تفيد إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.

 أي أن رسوم التفويت المجردة لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد حائزه، ولكنها تكون كذلك إذا كانت مدعمة بحيازة متوفرة على الشروط القانونية.

دعاوى حماية الحيازة

 أنواع دعاوي الحيازة

 باستقراء نصوص قانون المسطرة المدنية (الفصول من 166 إلى 170) نستنتج أن دعاوي الحيازة تنقسم إلى ثلاثة أنواع :

أ. دعوى منع التعرض : يرفعها الحائز لمنع غيره من الإعتداء عليه في حيازته والتعرض له بأي عمل مادي يتضرر منه أو عمل قانوني يسبب له إضرارا بالحيازة .

ب - دعوى وقف الأعمال الجديدة : وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا على الحيازة ج - دعوى استرداد الحيازة : وهي الدعوى التي ترفع من الحائز لإجبار الغير على إرجاعالحيازة الهادئة القانونية إليه بعد أن سلبها منه بالقوة والعنف، لأن أساس هذه الدعوى هو حماية الأمن العمومي.

 هناك أيضا .
دعوى جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والتي تتحقق بأي صورة من صور حرمان الحائز الشرعي من حيازته المنصوص عليها في الفصل 570 من م قي ج - سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق والوكيل العام للملك كل حسب اختصاصه في التدخل الحماية الحيازة ورد الحالة إلى ما كانت عليه إذا سبق إدانة المخل بالحيازة بموجب حكم قضائي، (المادة 40 من ق م ج).
للمعاينة او التحميل اضغط هنا.

جديد قسم : دروس القانون