-->

الحقوق العينية التبعية تسمى أيضا الضمانات العينية - pdf


بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة

الأصل أن أموال المدين ضمان علم لدائنيه، ويتميز هذا الضمان :
1- انه ضمان شخصي يترتب على شخص معين هو المدين وليس على شيء.
2- اله ضمان عام يشمل جميع أموال المدين سواء كانت منقولة أو عقارية.
3- يحتفظ المدين بحقه في التصرف في أمواله، حيث يمكنه بيعها وترتيب ديون أخرى. 
4- يكون الدائنون متساوين في استيفاء ديونهم.
5- في حالة عدم سداد الدين رضاء، يكون للدائنين المطالبة بحجز أموال المدين :
   . يشمل هذا الحجز الأموال الموجودة وقت مباشرته، نون التي تصرف فيها المدين قبل ذلك، لأنه ليس للداتنين عليها حق التتبع
   . يتساوى الدانتون في استيفاء حقوقهم، وليس هناك أفضلية بينهم.

أمام عمومية هذا الضمان، تم استحداث نظام الضمان الخاص لضمان أداء الدين :
ضمان شخصي : أو كفالة شخصية يلتزم فيها شخص آخر غير وهو نوعان المدين بأداء الالتزام إذا لم يؤده المدين الأصلي
ضمان عيني : أو كفالة عينية يقدم فيها المدين شينا يملكه أو يملكه. 

غيره لضمان أداء الالتزام وهذه الضمانات العينية هي الرهن الحيازي والرهن الرسمي والامتيازات.

مقارنة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي الرهن الحياتي

الرهن الرسمي حق يقع على عقار يضعه معه في حيرة الدين أو حيازة حق عيني على عطر سقى في حيرة صاحبه، ويخصص من الفن فيه المتعفن ضمن الترام عليه أو على غيره تضمن الوفاء بالتزام.

أوجه الشبه بينهما 

كلاهما متفقين في الغرض: تمكين الدائن من الحصول على حقه متقدما على الدائنين العاديين والدانتين التالين له في المرتبة، وتتبع حقه .
كلاهما حق تبعي فهو لا يقوم بذاته بل يستند في قيامه إلى التزام أو حق شخصي يلحق به، ويكون ضامنا لتنفيذه، ويتبعه وجودا وعدما، وصحة وبطلانا۔ 

ملاحظة : ليس هناك علاقة أو رابطة ما بين تقسيم الحقوق العينية إلى حقوق أصلية وحقوق اتبعية. فعبارة تبعية لا تعود على أصلية، بل هي تبعية لأنها تتبع حقا آخر غير الحق العيني الأصلي، وهو الحق الشخصي .

كلاهما حق عيني يخول صاحبه سلطة مباشرة على شيء مادي معين بالذات تخوله میزئي التتبع والتقدم.
تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن الرسمي إذا تعلق بملك محفظ كلاهما حق مؤقت غير دائم (م 147).

كلاهما حقي غير قابل للتجزئة رغم تجزئة الدين بين ورثة المدين أو الدائن : فكل المرهون وكل جزء منه بعد ضامنا لكل الدين ولكل جزء منه، فلو باع الراهن جزءا من العقار المرهون أو أحد العقارات المرهونة جاز للدائن الرجوع بكل الدين على العقار المبيع وإن كان المتبقي يكفي للوفاء بكامل الدين ، كما أنه لو قام المدين بتسديد جزء من الدين فإن العقار يبقي مكمله مرهونا ضمنا للجزء المتبقي في الدين (ف (1180 ق ل ع . م 146 ع ع) ما عدا إذا كانت هناك محلات متعددة (ف 1201 ق ل ع).

المادة 146 لا يجوز لأحد ورثة المدين الذي يؤدي واجبه من الدين أن يطالب باسترداد نصبه في الملك محل الرهن الحباري هما دام لم يقع وفاء الدين كاملا كما لا يجوز لأحد ورثة الوان الذي يتوصل بتصيبه من الدين أن يتخلى عن الملك موضوع الرهن الحياتي إضرارا ببقية الورثة الذين لم يستوفوا حصصهم من الدين.

المادة 166: الرهن الرسمي لا يتجزا ويبقى باكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها
يشملان الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.

كل شرط من شأنه أن يسمح للدائن المرتهن عند عدم الوفاء له بدينه أن يتملك الملك المرهون يكون باطلا سواء تم النص عليه في صلب العقد أو في عقد لاحق.

باعتبارهما عقدا
كلاهما يشترط لإنشائه الأركان الموضوعية العامة،
وأن يكون الالتزام قابلا للتنفيذ جبرا على المدين (يبعد الدين المتقادم أو الطبيعي). 
وأن يكون موضوعه تأدية مبلغ من النقود. 
وأن يكون محله قابلا للتصرف فيه طبقا لقاعدة كل ما جاز بيعه بيعا صحيحا جاز رهنه. 
عقد شكلي يلزم لانعقاده تحريره في محرر رسمي.

الإنشاء:

الرهن الحيازي
-  يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ او  العقار غير المحفظ.
- يرد على المنقول (ق 1170 إلى 1240 ق ل ع ) لا يرد إلا على العقار مہدنيا وعلى العقار (ف 1170 إلى 1183 في ق ل ع
ويمكن أن يرد استثناء على بعض المنقولات و145 إلى 164 ح ع).
- حق يقتضي نقل حيازة المرهون إلى الدائن أو أ الأخيار، ويخول الدائن المرتهن حق حبسه إلى أن يستوفي دينه.
هو من العقود العينية التي يعتبر التسليم فيها رکنا انعقاد (ف 1188 ق ل ع م 147 ح ع) يجب أن يتضمن العقد معاينة حوز المك المرهون إذا كان غير محفظ وذلك تحت طائلة البطلان.

الرهن الرسمي 
- يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ .
- لا يرد الا على العقار مبدائيا
و يمكن ان يرد استثناء على بعض المنقولات. 
- حق لا يتطلب خروج العقار من حيازة المدين، بل يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستظه ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن.
- لا يشترط فيه التسليم، ولكن يشترط تقييده بترسم العقاري.

إنشاء الرهن الحيازي


الأركان الموضوعية : 
1- التراضي : يخضع للقواعد الموضوعية العامة.
2- الأهلية : أهلية التفويت.

يشترط في الراهن بدين عليه او غيره أن يكون مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه وأن يكون الالتزام قبلا للتفية جبرا على المدين (بید الدين المتقدم أو الطبيعي).

يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلانيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.
لا يجوز للأب أو الأم أو الوصي أو المقدم رهن اموال القاصر أو المحجور عليهم رهنا حيازيا إلا بذن من القاضي.
وان يكون محطه قابلا للتصرف فيه طبقا لقادة كل ما جاز بيعه بيعا صحيحا جاز رهنه.
ان الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ باثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة.
اذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز الذي ال إلى الشريك بعد القسمة، وإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته، وذلك إذا صادق الدائن المرتهن على عقد القسمة أو كان طرفا في الدعوى المتعلقة بها.

المحل : يشترط في محل الرهن الحيازي الشروط ذاتها المطلوبة في المحل بصفة عامة من وجوب أن يكون المحل قابلا للتعامل فيه، ويمكن بيعه في المزاد، ومعينا تعيينا كافيا ومملوكا للراهن حين إبرام العقد، إذ لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبالا والشرط الذي يتميز به محل الرهن الحيازي هو وجوب أن يكون مقدور التسليم. يشمل الرهن الحيازي الملك المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق.

السبب  السبب في عقد الرهن الحياري، الدين المضمون ويشترط فيه أن يكون موجودا أو قابلا للوجود وان يكون مشروعا ومعينا ولا يشترط فيه أن يكون منجزا فقد يكون دينا معلقا على شرط أو دينا مستقبلا وقد يكون الدين المضمون التزاما بدفع مبلغ من النقود أو التزاما بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل ويجوز أن يكون المرهون ضامنا لأكثر من دين.
تحميل الملخص كاملا من من هنا

جديد قسم : دروس القانون